وأخرجه البخاري (٢٩٣) ، وابن حبان (١١٦٩) ، والبيهقي ١/١٦٤ من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٣٧، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١/٤٥٩، وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٧) و (٩٥٩) ، وابن أبي شيبة ١/٩٠، ومسلم (٣٤٦) (٨٤) ، وأبو عوانة ١/٢٨٦-٢٨٧والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٤، وابن حبان (١١٧٠) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه". وسيأتي الحديث بالأرقام (٢١٠٨٨) و (٢١٠٨٩) و (٢١٠٩٠) . وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (١١٢٤٣) ،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك. وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (٢١٠٩٦) و (٢١١٠٠) ، وقد ذكرنا هناك شواهده. وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =