وأخرجه الشافعي ١/٣٧ قال: أخبرنا الثقة، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، قال بعضهم: عن أُبيِّ بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد، قال: كان الماء من الماء شيئاً في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" ١٣٦٥، والحازمي في "الاعتبار" ص٣٢. وأخرجه الدارمي (٧٥٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٧ من طريق عبد الله بن صالح، عن عُقَيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. وأخرجه الدارمي (٧٦٠) ، وأبو داود (٢١٥) ، وابن خزيمة (٢٢٦) ، وابن حبان (١١٧٩) ،والطبراني (٥٣٨) ، والدارقطني ١/١٢٦، والبيهقي ١/١٦٦، والضياء المقدسي في "المختارة" (١١٧٧) من طريق محمد بن مِهْران، عن مُبشِّر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمد بن مُطرِّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، عن أُبيِّ. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢١٦٨) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أُبيِّ بن كعب: أن الفتيا التي كانت تفتي بها الأنصار: الماء من الماء، رخصة كانت في أول الإسلام. قال الطبراني: لم يروه عن الزهري، عن عطاء، إلا صالح، ورواه أصحاب الزهري، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وهو الصواب. قلنا: وصالح بن أبي الأخضر -اليمامِي- ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٨٨ عن سهل بن يوسف، عن شعبة، عن سيف ابن وهب، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن عميرة بن يثربي، عن أُبيٍّ، قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان فقد وجب الغسل. وسيأتي الحديث عن علي بن إسحاق (٢١١٠١) ، وعن خلف بن الوليد (٢١١٠٢) ، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي.=