للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن المثنى، كلاهما (أبو يعلى ومعاذ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، به.
وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٢ من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيِّ بن كعب. فقال: "عن سعيد بن المسيب" بدل "عبد الله بن عمرو".
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف المهرة" ١/٢٠٤، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٧٨ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبَيِّ بن كعب. فقالوا فيه: "عن سعيد بن المسيب" بدل: "عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو". وعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٧) ، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبَيِّ بن كعب، قال: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". هذا لفظ الطبري، وفيه عند عبد الرزاق قصة، ولفظ المرفوع منه: أنا قلت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أُبَيَّ بن كعب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٢٠) من طريق جويبر، عن الضحاك، قال: اخْتَلَفَتْ فيه أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم من قال: آخر الأجلين، فقال أُبَيُّ بن كعب: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". وفيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جداً، والضحاك -وهو ابن مُزاحم الهِلالي الخُراساني- لم يدرك أُبيّاً.
ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجُها داخلةً في عمومِ الآية المذكورة، قصةُ سُبَيعة بنت الحارث الأسلميةَ السالفة من حديث عبد الله بن مسعود برقم =