للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ يَأْكُلُ تَمْرًا، فَقَالَ: "تَعَالَ فَكُلْ " فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَقَالَ: "وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ " فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ " فَكَانَ بَيْنَ مَا أَكَلْنَا، وَبَيْنَ أَنْ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ (١) الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً " (٢)

٢١٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَايَا " قَالَ سُفْيَانُ: "الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ " (٣)


(١) في (م) : قدر ما يأكل، وهو خطأ.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال، وهو محمد بن سُليم الراسبي، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وانظر (٢١٥٨٥) .
(٣) حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (٢١٥٨٤) ، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (٦٣٧٦) .
والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٢٥) .
وانظر ما سلف برقم (٢١٦١٥) .