للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُ (١) بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى يَطْلُبُ مَالًا لَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ رَقَقْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ " (٢)


= النسيئة" في مثل هذه المسألة، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيدٍ، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يداً بيدٍ، وإنما خرَّجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه. وانظر تمام الكلام عليه في "شرح مسلم" ١١/٢٣-٢٥، و"فتح الباري" ٤/٣٨١-٣٨٢.
(١) تحرف في (م) إلى: عمرو.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة مولى قدامة، وجهالة مولى أُسامة، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده. أبان: هو ابن يزيد العطَّار، وعمر بن أبي الحكم، ويقال: عمر بن الحكم: هو ابن ثوبان أبو حفص المدني.
وسيأتي بنحوه من غير هذا الطريق برقم (٢١٧٥٣) ، وسنده حسن.
وأخرجه أبو داود (٢٤٣٦) عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.
وسيأتي مع طريق مولى أسامة برقم (٢١٧٨١) و (٢١٨١٦) ، والمرفوع منه سيأتي ضمن حديث آخر من طريق أبي سعيد المقبري برقم (٢١٧٥٣) و (٢١٧٩١) ، كلاهما عن أسامة. =