للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: نُبِّئْنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ. قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءُوا بِالْمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ، قَالَ: فَقَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، أَجْمَعُ بُزَاقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ: فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: " كُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ " (١)


= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٨٥) .
قوله: "فلعمري" قال السندي: قيل: بتقدير خالق عمري ونحوه، إذ لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، وقيل: بل هذه الكلمة جارية على لسانهم من غير قصد للحلف، وقيل: بل كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل: هو من خصائصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن الله تعالى أقسم بعمره كرامة له، فقال: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الحجر: ٧٢] فيجوز أن يقسم هو أيضاً به.
"من أكل" هي شرطية، أي: أيُّ أحدٍ أكل بباطل فلستَ به، فإنك أكلت برقيةِ حق. وفيه جواز الطب بالقرآن، وأخذ الأجر عليه ولا يلزم منه جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده محتمل للتحسين من أجل خارجة بن الصلت، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.
وأخرجه أبو داود (٣٨٩٧) و (٣٩٠١) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٣٢) ، وابن السني (٦٣٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =