وابتداء المُدَّة من أول حَدَث يُحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ابتداء المدة من وقت المسح. وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة. وانظر تتمة كلامه. (١) حديث صحيح، حماد -وهو ابن أبي سليمان صدوق- مُتابِعُه الحكم -وهو ابن عتيبة- ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد. لكنه قد أُعِلَّ من هذا الطريق كما بينا في الحديث الذي قبله. وأخرجه الطيالسي (١٢١٩) ، وأبو داود (١٥٧) ، وابن الجارود (٨٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٨١ و٨٢، والطبراني في "الكبير" (٣٧٦٣) ، وفي "الصغير" (١١٥٤) ، والبيهقي ١/٢٧٨، والمزي في ترجمة أبي عبد الله الجدلي من "تهذيب الكمال" ٣٤/٢٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ووقعت نسبة إبراهيم عند الطبراني في "الكبير": إبراهيم التيمي، وهو خطأ، ولم يُذكر حماد بن أبي سليمان في إحدى روايات الطحاوي. وزاد في هذه الرواية: ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٧٩٠) و (٣٧٩١) و (٣٧٩٢) من طرق عن الحكم بن عتيبة وحده، به. وزاد في الموضع الثالث: إذا أدخلهما وقدماه طاهرتان. وانظر ما قبله.