للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٩٤١ - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا (١) ، قَالَ: وَكَانَ يَفْضُلُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ،


= والنسائي والحاكم قصة الرُّقية، وستأتي في الحديث التالي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٢١٥) ، وعبد الرزاق (٩٤٥٤) ، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٨٢) ، وابن سعد في "طبقاته" ٢/١١٤، وابن أبي شيبة ١٢/٤٠٦ و١٤/٤٦٦، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٨٨٩) أو (١٢٨٥) والدارمي (٢٤٧٥) ، وابن ماجه (٢٨٥٥) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٧١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٨٧) ، وأبو عوانة في السير كما في
"إتحاف المهرة" ١٢/٥٣٠، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٢٩٤) و (٥٢٩٥) ، وابن حبان (٤٨٣١) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٣١) و (١٣٢) ، والبيهقي ٩/٣١ من طرق عن محمد بن زيد بن المهاجر، به. ولم يذكر الدارمي قوله: فأخبر أني مملوك ... إلخ. وذكر ابن حبان حُنيناً، بدل خيبر.
وانظر ما بعده.
وفي الباب أن العبد لا يُعطى من الغنيمة لكن يُرضَخُ له ويُحذى، عن ابن عباس عند مسلم (١٨١٢) ، وسلف برقم (٢٢٣٥) .
قال السندي: قوله: "فإذا أنا أجرّه" بتشديد الراء، أي: أجرُّ السيف على الأرض من قِصَر قامتي لصغر سني، أو هو كناية عن كونه لا يحسن أن يتقلد السيف، ولم يكن من أهله.
"من خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسر المثلثة وتشديد الياء: أثاث البيت، أو أراد المتاع والغنائم.
قال البغوي في "شرح السنة" ١١/١٠٤: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم، ولا يسهم لهم. قلنا: ومعنى يرضخ لهم: أن يعطوا شيئاً دون السهم.
(١) القائل: "وأثنى عليه خيراً" هو عبد الله بن أحمد ناقلاً عن أبيه.