للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: ٣٤] قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ: " أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً


= الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرمي، وجبير: هو ابن نفير الحضرمي.
وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٥٦) ، والبيهقي ٩/٤٩١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) ، وأبو داود (٢٨١٤) ، وأبو عوانة (٧٨٧٤) و (٧٨٧٥) ، والطحاوي ٤/١٨٥، والطبراني في "الكبير" (١٤١١) من طرق عن معاوية بن صالح، به.
وسيأتي برقم (٢٢٤٢١) عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح.
وأخرجه الدارمي (١٩٦٠) ، ومسلم (١٩٧٥) (٣٦) ، وأبو عوانة (٧٨٧٠) - (٧٨٧٣) وابن حبان (٥٩٣٢) ، والطبراني في "الشاميين" (١٨٣٤) ، والبيهقي ٩/٢٩١ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.
وفي الباب عن جابر سلف برقم (١٤٣١٩) .
قوله: "أصلح لحم هذه الشاة"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٣٤: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.