وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٥٦) ، والبيهقي ٩/٤٩١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) ، وأبو داود (٢٨١٤) ، وأبو عوانة (٧٨٧٤) و (٧٨٧٥) ، والطحاوي ٤/١٨٥، والطبراني في "الكبير" (١٤١١) من طرق عن معاوية بن صالح، به. وسيأتي برقم (٢٢٤٢١) عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح. وأخرجه الدارمي (١٩٦٠) ، ومسلم (١٩٧٥) (٣٦) ، وأبو عوانة (٧٨٧٠) - (٧٨٧٣) وابن حبان (٥٩٣٢) ، والطبراني في "الشاميين" (١٨٣٤) ، والبيهقي ٩/٢٩١ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به. وفي الباب عن جابر سلف برقم (١٤٣١٩) . قوله: "أصلح لحم هذه الشاة"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٣٤: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.