ولو سلمنا بصحة الحديث، فإنه يحمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة، أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر، أو على أنه فيما لم تؤدّ زكاته، أو على خوف الافتتان به، والانشغال عن أمور الدين، وما يخصُّ فاطمة رضي الله عنها، فلأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة، وبما هو خير وأفضل، فقد سلف حديث عقبة بن عامر برقم (١٧٣١٠) : أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا"، وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلق وغير المحلق. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٦٧٧) ، وإسناده ضعيف، وذكرنا أحاديث الباب عنده. قوله: "الفتخ" قال السندي: بفتحتين، وإعجام الخاء: خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها. "بعصية" تصغير عصا. "فاطمة"، أي: هذه فاطمة "وفي يدك سلسلة"، أي: والحال أن في يدك سلسلة، أي: أنهم لو عابوا علينا، فقالوا: هذه فاطمة في هذه الحالة؟! لكان عيبهم مقروناً بالعذاب وكان في مَحَلِّه. "ثم عذمها" العذم: الأخذ باللسان، وأصله العض. (١) صحيح لغيره دون قوله: "والرائش"، وهذا إسناد ضعيف، ليث =