والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، ورُوي مثله عن علي، وقالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافَرة إلا مع محرم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأنس: هو ابن مالك الصحابي المشهور خادم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٤ و٣/٧٣، والدارمي (١٧٨١) ، والبخاري (٤٩) و (٢٠٢٣) و (٦٠٤٩) ، والبزار في "مسنده" (١١٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٩٤) و (٣٣٩٥) ، وابن خزيمة (٢١٩٨) ، والطحاوي ٣/٨٩، وابن حبان (٣٦٧٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٤٠٦) ، وفي "الشاميين" (٢٤٦٨) ، والبيهقي ٤/٣١١، والبغوي (١٨٢١) من طرق عن حميد الطويل، به مطولاً كالرواية الآتية برقم (٢٢٦٧٢) . وانفرد مالك فرواه في "الموطأ" ١/٣٢٠ عن حميد عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر فيه عبادة بن الصامت، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣٩٦) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٠٠: هكذا رواه مالك، وإنما الحديث لأنس عن عبادة. وقد سلف في مسند أنس برقم (١٣٤٥٢) من طريق قتادة عنه. وسيأتي حديث عبادة بالأرقام (٢٢٦٧٢) و (٢٢٦٧٤) و (٢٢٧٢١) . وسيأتي بأطول مما هنا من طريق عمر بن عبد الرحمن بالأرقام (٢٢٧١٣) و (٢٢٧٤١) و (٢٢٧٦٣) ، ومن طريق خالد بن معدان برقم (٢٢٧٦٥) ، كلاهما عن عبادة. =