وأخرج قوله: لا ضرر ولا ضرار، البيهقي ٦/١٥٦-١٥٧ و١٠/١٣٣ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٨٦٥) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. ويشهد لقوله: ليس لعرق ظالم حق، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود (٣٠٧٣) ، والترمذي (١٣٧٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١) . وسنده صحيح. وفي الباب أيضاً عن غير واحد من الصحابة، انظر "الفتح" ٥/١٩، وفي أسانيدها مقال. ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٢٤) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي ٨/٧٤ و٧٧ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٣٣) ، وانظر عنده تتمة الشواهد. وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (٦٦٦٣) و (٧٠٩٠) . قال السندي: "الرحبة" بفتح المهملة أو سكونها: الساحة بين الطريق اختلطت بها. "المِيتاء" مِفعال من الإتيان، أي: طريق مسلوك، وميمه زائدة، وبابه الهمزة. قاله ابن الأثير. "وقضى في النخلة" أي: إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول. "حَيّز لها" بفتح فتشديد، أي: مكانها. "المرأة لا تعطي" حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكاً حمله على الوجوب فيما فوق الثلث. "للجدتين" أي: للجدة من أب وللجدة من أم. "جواز عتقه" أي: إتمامه. "نقع بئر" أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمِع. =