للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ويشهد لقصة عتق شِرك المملوك حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٤٦٨) .
وأخرج قوله: لا ضرر ولا ضرار، البيهقي ٦/١٥٦-١٥٧ و١٠/١٣٣ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به.
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٨٦٥) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد.
ويشهد لقوله: ليس لعرق ظالم حق، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود (٣٠٧٣) ، والترمذي (١٣٧٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١) . وسنده صحيح.
وفي الباب أيضاً عن غير واحد من الصحابة، انظر "الفتح" ٥/١٩، وفي أسانيدها مقال.
ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٢٤) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد.
وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي ٨/٧٤ و٧٧ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به.
ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٣٣) ، وانظر عنده تتمة الشواهد.
وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (٦٦٦٣) و (٧٠٩٠) .
قال السندي: "الرحبة" بفتح المهملة أو سكونها: الساحة بين الطريق اختلطت بها.
"المِيتاء" مِفعال من الإتيان، أي: طريق مسلوك، وميمه زائدة، وبابه الهمزة.
قاله ابن الأثير.
"وقضى في النخلة" أي: إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول.
"حَيّز لها" بفتح فتشديد، أي: مكانها.
"المرأة لا تعطي" حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكاً حمله على الوجوب فيما فوق الثلث.
"للجدتين" أي: للجدة من أب وللجدة من أم.
"جواز عتقه" أي: إتمامه.
"نقع بئر" أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمِع. =