وأخرجه مسلم (٩٣٤) ، وأبو يعلى (١٥٧٧) ، وابن حبان (٣١٤٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣٤٢٦) ، والبيهقي ٤/٦٣، والبغوي (١٥٣٤) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (٣٤٢٥) من طريق موسى بن خلف، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨٦) ، ومن طريقه ابن ماجه (١٥٨١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك، وروايتهما: "النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب، قطع الله لها ثياباً مِن قَطِرانٍ ودِرعاً من لهب النار". وسيأتي برقم (٢٢٩٠٤) و (٢٢٩١٢) . وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٥٦٠) . وعن ابن عباس عند البخاري (٣٨٥٠) . وعن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" ٣/١٢ و١٣. والسِّربال: القميص، وكذا الدِّرع. (٢) لفظة "أمر" سقطت من (م) .