للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُتْرَكُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ " (١)

٢٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنَ أَمْرِ (٢) الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ


(١) حديث صحيح، وهذا الإسناد كسابقه. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وزيد: هو ابن سلَاّم بن أبي سلام، وأبو سلام جدُّه: اسمه ممطور.
وأخرجه مسلم (٩٣٤) ، وأبو يعلى (١٥٧٧) ، وابن حبان (٣١٤٣) ، والطبراني في "الكبير" (٣٤٢٦) ، والبيهقي ٤/٦٣، والبغوي (١٥٣٤) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٣٤٢٥) من طريق موسى بن خلف، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨٦) ، ومن طريقه ابن ماجه (١٥٨١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك، وروايتهما: "النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب، قطع الله لها ثياباً مِن قَطِرانٍ ودِرعاً من لهب النار".
وسيأتي برقم (٢٢٩٠٤) و (٢٢٩١٢) .
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٥٦٠) .
وعن ابن عباس عند البخاري (٣٨٥٠) .
وعن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" ٣/١٢ و١٣.
والسِّربال: القميص، وكذا الدِّرع.
(٢) لفظة "أمر" سقطت من (م) .