وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص ١٨٠، وأخرجه الدارقطني ٤/٧٢ من طريق هشام بن حجير، كلاهما (أبو حنيفة وهشام) عن طاووس، به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٨٩) من طريق هشام بن حجير، به فوقفه على ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٢) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان الثوري، وسعيد بن منصور (٢٨٨) ، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس مرسلاً لم يذكر ابن عباس. ورجح النسائي إرساله فقال: كأن حديث الثوري (يعني المرسَل) أشبه بالصواب! وسيأتي الحديث برقم (٢٨٦١) و (٢٩٩٤) . قوله: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها"، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١١: المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن، ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاووس "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله" أي: على وَفْق ما أنزل في كتابه. وقوله: "فهو لأولى رجل"، قال السندي: أي: أقرب إلى الميت من رجل، فالإضافة للبيان، وأوْلى بمعنى: أقرب نسباً، لا أحق إرثا، وإلا لم يُفهم بيانُ الحكم، إذ لا يُدرى مَن الأحق بالإرث، و"ذَكَرٍ" تأكيد لرجل، وقال السهيلي: "ذَكَرٍ" صفة لأولى، لا لرجل، ذكره السيوطي. وانظر "الفتح" ١٢/١١-١٤. (١) يعني الإمام أحمد بن حنبل.