للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " (١)

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " (٢)


= التي ينتفع الناس بها، فيلعنون من يضيعها، والمراد: اتقوا القعود فيها، أي: التخلي والتغوط فيها.
وقوله: "أو في نقع ماء"، قال: أي: مجمع الماء، وفي بعض الأحاديث: وموارد الماء.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، فمن رجال مسلم.
وقوله في آخره: "وهو محرم" كذا هو في (ظ١٤) و"أطراف المسند" ١/ورقة ١١٩، و"إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٦٦، وتقدم كذلك برقم (٢٦٦٦) عن يونس بن محمد المؤدب، عن ليث بن سعد، وفي النسخ المطبوعة وعامة الأصول الخطية، وكذا على هامش (ظ١٤) : "وهو صائم"، ويغلب على ظننا أن الصواب ما أثبتنا، فإن عامة من رواه عن عطاء قال فيه: "وهو محرم"، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله. وهو مكرر (٢٣٧٥) .