وأخرجه ابن عبد البر ١٠/١٦١ من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به مرسلاً. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/١٦٢ و١٦٥ و١٦٥-١٦٦ و١٦٧ من طرق عن الزهري، به. وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في "المسند" (١٦٤٨٢) . قلنا: ومالك بن الدُّخشم شهد بدراً، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو. قال ابن الأثير في "أُسد الغابة" ٥/٢٢-٢٣: ولا يصحُّ عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه، وهو الذي أرسله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي. وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود (٤٩٢٨) ، وأبي يعلى (٦١٢٦) . وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨١٦٣) . قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردٌّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً، وصلى ظاهراً.