ونقل عن الإمام مالك أنه قال: إذا انفلتت دابَّة بالليل فوطئت على رجلٍ نائمٍ لم يَغرَم صاحبُها شيئاً، وإنما هذا في الحوائط والزَّرع والحَرْث. وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصَّاص ٥/٢١١: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكباً أو قائداً أو سابقاً أو مرسلاً. وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها. وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية. وروى الواقدي عنه في شاةٍ وقعت في غزل حائك بالنهار: أنه يضمن. وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبةً ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظةً لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار. وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. وانظر تفصيل المسألة في "التمهيد" ١١/٨٢-٩٠.