قلنا: وسلف من حديث ابن عمر أنه سأل صهيباً برقم (٤٥٦٨) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٣-٤٥٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٧١٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه عن بلال. قلنا: والاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضرُّ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منهما جميعاً، والله تعالى أعلم. قال السندي: قوله: "يردُّ عليهم" أي: على أهل قُباءٍ -كما جاء في بعض الروايات- حين كان يذهب إلى قباء فيجيء أهله يسلِّمون عليه وهو في الصلاة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي. وأخرجه الطيالسي (١١١٧) ، والشاشي (٩٧٧) ، والطبراني (١٠٧٠) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٤ من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به. إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وفيه النهي عن تحرِّي الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. وانظر أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله: "لم يكن يُنهى.. " على بناء المفعول، وكأنه ما بلغه النهي عن الصلاة في غير وقت الطلوع، وإلا فقد صحَّ ذلك.