للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٨٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " (١)


= وأخرجه البزار (١٣٥٥) من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن بلال.
قلنا: وسلف من حديث ابن عمر أنه سأل صهيباً برقم (٤٥٦٨) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٣-٤٥٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٧١٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه عن بلال.
قلنا: والاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضرُّ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منهما جميعاً، والله تعالى أعلم.
قال السندي: قوله: "يردُّ عليهم" أي: على أهل قُباءٍ -كما جاء في بعض الروايات- حين كان يذهب إلى قباء فيجيء أهله يسلِّمون عليه وهو في الصلاة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.
وأخرجه الطيالسي (١١١٧) ، والشاشي (٩٧٧) ، والطبراني (١٠٧٠) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٤ من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به. إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وفيه النهي عن تحرِّي الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. وانظر أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله: "لم يكن يُنهى.. " على بناء المفعول، وكأنه ما بلغه النهي عن الصلاة في غير وقت الطلوع، وإلا فقد صحَّ ذلك.