وأخرجه الحاكم ٢/١٥٩-١٦٠من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧٢٩) ، والحاكم ١/٤٤٨ من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١١١، والطبراني (١١٥٩٥) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريح، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! فأخطا، ووقع عند الطبراني أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار، وهو خطأ كما بينا سابقاً. وأخرجه الطحاوي ٢/١١٢و١١٣موقوفاً ومرسلًا من طريق عمروبن دينار، عن عكرمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٣/٩٧: الضرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب، قال النابغة الذِّبياني: لو أنها عَرَضَتْ لأشْمطَ راهبٍ ... عَبَدَ الإِله صَرورة مُتعبِّدِ لَرَنا لبهجتِها وحُسنِ حديثِها ... ولَخالَه رَشَداً وِإن لمِ يَرشدِ يعني الراهبَ التارك للنكاح، يقول: لو نَظَر إلى هذه المرأة افتتن بها، والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه إذا لم يحجَّ قطّ، وقد علمنا أن ذلك إنما يُسمى بهذا الاسم، إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهما. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٢/١١٢- ١١٤.