للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلاةَ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) .

٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ عُمَرَ، قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ أَوْ حُذَيْفَةَ (٢) - شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ


= ثلاثين تَبيعاً، وأعطى كلٌّ منهما من المال المشترك، فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع
التبيع على صاحب ثلثين، وصاحب ثلثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين.
(١) وأخرجه المروزي (١٣٧) عن أبي بكر بن عسكر، عن عبد الرزاق.
(٢) تحرف في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر إلى: خنيس أو حذيفة بن حذافة،
وفي (س) و (ق) : خنيس بن حذيفة، أو حذافة. قال الدارقطني في " العلل " ١ / ١١٥:
وأما عبد الرزاق، فقال عن معمر: خنيس بن حُذافة أو حذيفة. وقال ابن حجر في " الفتح "
٩ / ١٧٦: عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب: ابن حذافة أو حذيفة.
قلنا: وكذلك جاء في " مسند أبي بكر " للمروزي (٥) .