في "الناسخ (٢٨) "من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة، به. بنحو لفظ مالك، وزادوا قول الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأوّل عثمان. وهذا لفظ البخاري. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (١٤٧٧) ، وإسحاق (٥٧٤) ، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن" ١/٣٦٢، وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦-٤٠٧ من طريق عبد الرزاق، والبخاري (٣٩٣٥) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به، ولفظه: فرضت الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين، قال الزهري: فقلت لعروة: ... :فذكره. ولفظ البخاري: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٢٥، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن ١/٣٦٣، "وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦ من طريق الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، قال: أخبرني عروة، عن عائشة، قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعاً، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ورواه هشام بن عروة، عن أبيه: فأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٤٩، وإسحاق (٥٧٥) من طريقين عن هشام بن عروه، عن أبيه، به. بنحو لفظ مالك. وأخرجه الخطيب في "الكفاية "ص ٣٤٣ من طريق جعفر بن ربيعة أن=