للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ. وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ (١) بِهَا مِنْ بَعْدِكَ (٢) .

٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ:

أَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا أَعْرَابِيًّا فَأَسْلَمَ، فَسَأَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَأَرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ، فَقِيلَ لَهُ: حَجَجْتَ؟ فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ: حُجَّ وَاعْتَمِرْ، ثُمَّ جَاهِدْ. فَانْطَلَقَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَائطِ أَهَلَّ بِهِمَا (٣) جَمِيعًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَقَالا: لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ، أَوْ مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ


(١) في (ق) و (ص) : يأخذون.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة - وهو ابنُ مضرِّب - فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسماع سفيان منه قديم قبل تغيره.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٩٠) ، والحاكم ١ / ٤٠٠، والبيهقي ٤ / ١١٨ من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٨٧) عن معمر، عن أبي إسحاق قال: أتى أهل الشام ...
لم يذكر فيه حارثة بن مضرب.
وسيأتي برقم (٢١٨) عن يحيى بن سعيد، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة.
(٣) أي: بالحج والعمرة.