وسيأتي برقم (٢٦٦٥٢) . وفي الباب عن عائشة: سلف برقم (٢٤٠٩٢) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قولها: فاشتكت عينها، المشهور نصب العين على المفعولية، والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضاً على أن اشتكى لازم بمعنى مرض. وذكروا الكحل، أي: هل يجوز لها استعماله، أم لا؟ تمكث، أي: في الجاهلية. في شرّ أحلاسها، أي: أقبح ثيابها. فإذا مرَّ بها كلب: كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العِدَّة. أفلا أربعةَ أشهر، بالنصب، أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كُحل. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن محمد - وهو ابن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق - من رجاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/١٠٧، وفي "الكبرى" (١٨٧) ، وابن خزيمة (٤٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٢٣) من طريق حفص بن غياث، و (٩٨٨) من طريق محمد بن جعفر بن محمد وعبد الله بن ميمون، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٩٨ من طريق السّرّي بن عبد الله، أربعتهم عن جعفر بن=