للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٨٠٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ (١) بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ (٢) بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاثِرًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتَ خَاثِرًا؟ قَالَ: " وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلْقَانِي، فَلَمْ يَلْقَنِي، وَمَا أَخْلَفَنِي ". فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَلَا الثَّانِيَةَ، وَلَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْوَ كَلْبٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدِنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ مَاءً، فَرَشَّ مَكَانَهُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: " وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ؟ " قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. قَالَ (٣) : فَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. قَالَ: حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ (٤)


=وقد سلف برقم (٢٦٧٩٨) .
(١) في (ظ٦) و (ظ٢) و (م) : عبيد الله، وهو خطأ.
(٢) قوله: عبد الله، ليس في (م) .
(٣) قوله: قال، من (ظ٦) .
(٤) حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة - وإن كان ضعيفاً - قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة.
وأخرجه أبو يعلى (٧٠٩٣) من طريق محمد بن دينار الطَّاحي، عن محمد ابن أبي حفصة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: عُبيد الله بن عبد الله، بدلاً من عُبيد ابن السَّبَّاق.
وأخرجه مسلم (٢١٠٥) ، وأبو داود (٤١٥٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٣، وابن حبان (٥٦٤٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٤٧) ، و٢٤/ (٣١) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٤٢ و٢٤٣، والحازمي في "الاعتبار"=