وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٥٦) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١٥٤٨) عن يعلى بن محمد، وأبو داود (١٦٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٢) ، والحاكم ١/٤١٤-٤١٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢٠٦-٢٠٧ من طريق عَبْدة بنِ سليمان، والطبراني ٢٣/ (١٠٦٦) من طريق أحمد بن خالد، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وأخرجه النسائي (٤٩٣٤) من طريىَ أسد بن موسى، وابنُ خزيمة (٢٤٣٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٧٧) من طريق محمد بن خازم، كلاهما عن ابن إسحاق، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، به. قال المِزِّي في "تحفة الأشراف" ١٢/٤٩٣: هذا الحديث خطأ، لا نعلمه من حديث الزُّهري. يعني أن الصواب في حديث ابن إسحاق، عن بُكير ابن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وسيرد برقم (٢٦٨٢٢) . قال السندي: قوله: "أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك": فيه أن التصدق بالرقبة أو الهبة بها على المحتاج القريب أكثر أجراً من الإعتاق. (١) في (م) : رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر بن بُرْقان، ويزيد بن الأصمّ، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٢٥٧، ومسلم (٤٩٧) (٢٣٩) ، وأبو عوانة ٢/١٨٤-١٨٥ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.=