للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " (١)

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، مِثْلَهُ قَالَ - أَيْ: شُعْبَةُ (٢) - قُلْتَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ " (٤)

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٥٨٦) .
(٢) قوله: "أي: شعبة" ليس في (ظ ٩) و (ظ ١٤) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.
وأخرجه أبو عوانة ٥/١٩٥ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٢٤٨٠) .
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي- فمن رجال مسلم. وانظر (١٨٥) و (٢٠٢٨) .
قوله: "فليحرم النبيذ"، قال السندي: أي نبيذ الجر والدُّبّاء والحنتم.