للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،


= عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلي أنه يقطع صلاته المرأةُ والحمارُ والكلب، يُروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرَةِ الرحْل، الحمار والكلب الأسود والمرأة".
ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
قلنا: حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود (٧١٩) ، والدارقطني ١/٣٦٨، والبيهقي ٢/١٧٨، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني (٧٦٨٨) والدارقطني ١/٣٦٨ من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء" وذكره الهيثمي في "المجمع " ٢/٦٢ عن الطبراني وحسن إسناده، مع أن فيه عُفيرَ بن معدان، وهو ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضاً ١/٣٦٨-٣٦٩ من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يقطع صلاة المرء امرأةٌ، ولا كلبٌ، ولا حمار"، وبما رواه ١/٣٦٧ من حديث أنس
مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء"، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى بها الحديث.
وفي "الموطأ" ١/١٥٦: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٨٠ بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم.