ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح. وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود (٧١٩) ، والدارقطني ١/٣٦٨، والبيهقي ٢/١٧٨، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني (٧٦٨٨) والدارقطني ١/٣٦٨ من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء" وذكره الهيثمي في "المجمع " ٢/٦٢ عن الطبراني وحسن إسناده، مع أن فيه عُفيرَ بن معدان، وهو ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضاً ١/٣٦٨-٣٦٩ من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يقطع صلاة المرء امرأةٌ، ولا كلبٌ، ولا حمار"، وبما رواه ١/٣٦٧ من حديث أنس مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء"، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضاً، فيتقوى بها الحديث. وفي "الموطأ" ١/١٥٦: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٨٠ بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم.