للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا: " لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي " (١)

٢٧٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ


= عمر برقمي (٢٧٣٢٩) و (٢٧٣٣٨) .
وسلف مطولاً من طريق مجالد عن الشعبي برقم (٢٧١٠٠) .
(١) حديث صحيح. مُجالد -وهو ابن سعيد، وإن كان ضعيفاً- تُوبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو الشَّعبي.
وأخرجه الطحاوي ٣/٦ من طريق يحيى، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رجلاً من قريش خطبَها، فأَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ألا أُزَوِّجُكِ رجلاً أُحِبُّه؟ " قالت: بلى، فزوَّجَها أسامةَ.
وقوله: "لا تنكحي حتى تُعْلِميني" ورد نحوُه بطرق متعددة. فعند مسلم (١٤٨٠) (٣٨) : وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، وسلف الحديث برقم (٢٧٣٢٠) وفيه: "فإذا انقضت عِدَّتُك، فآذنيني"، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وبرقم (٢٧٣٢٧) وفيه: "فإذا حللت فآذِنيني"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ووقع في رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة (٢٧٣٣٣) : "ولا تُفوِّتيني بنفسك" وكذلك وقع في رواية ابن إسحاق، عن عمران، عن أبي سلمة (٢٧٣٣٤) : "فإذا حللتِ، فلا تُفَوِّتيني بنفسك". قالت: واللهِ ما أظنُّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينئذٍ يريدُني إلا لنفسه.