وجوب الصفا والمروة وجُعل من شعائر الله، أي: وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله ... قال الأزهري: الشعائر المقالة التي ندب الله إليها، وأمر بالقيام عليها وقال الجوهري: الشعائر: أعمال الحج، وكل ما جعل علماً لطاعة الله، ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة: ما اتم الله حج امرىءٍ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم، واحتح ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة (يعني حديث الباب) : أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف، ومن ثم قال ابن المنذر: أن ثبتت فهو حجة في الوجوب. قلت (القال ابن حجر) : له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة (٢٧٦٤) ، وعند الطبراني (١١/١١٤٣٧) عن ابن عباس كالأولى، وأنا انضمت إلى الأولى قويت. ثم قال الحافظ: والعمدة في الوجوب قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذوا عني مناسككم" واختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه، وعن أبي حنيفة واجب يجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد، واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة. وانظر "المغني" ٥/٢٣٨-٢٣٩.=