للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٤٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَمُرُّ فِي طَرِيقٍ (١) لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ: " أَلَيْسَ مَا بَعْدَهُ أَطْيَبُ مِنْهُ؟ "، قَالَتْ (٢) : بَلَى، قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ (٣) " (٤)


=أو وهم من أحد الرواة، والله أعلم.
وسلف نحوه من حديث أمِّ سلمة برقم (٢٦٤٨٨) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: فكيف نصنع إذا مطرنا، يحتمل أن المراد: هل نحضر للصلاة، ولا يكون استقذار الطبعِ المشيَ في ذلك الطريق أيام المطر عذراً؟ أو لا نحضر ويكون ذلك عذراً؟ فأشارصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أنه ليس بعذر، واجعلوا في مقابلة استقذاركم المشي في الطريق الخبيث استراحتَكم في المشي بالطريق الطيب، ويحتمل أن المراد: فكيف نفعل بما يصيب ثوبَنا وبدَنَنا ونعلَنا من طين ذلك الطريق؟ فكأنه أشارصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أنه لا عبرة بالشكّ، والأصل الطهارة،
والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيء من الطهارة، ولم ير العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذاك، والله أعلم.
(١) في (ق) : بطريق.
(٢) في (ظ٦) : أليس بعده ما هو أطيب منه، قلت.
(٣) في (ظ٦) : فإن هذا يذهب بذاك.
(٤) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي.
وانظر ما قبله.