للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى "، قَالَ: " فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ (١) : أَمَّا وَجْبَتُهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، ذَلِكَ وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيبَينِ (٢) ، فَإِذَا رَآنِي،


= فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة، وهي العصر، قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيها تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب ... وانظر تمام كلامه.
وحديث علي تقدم برقم (٩٩٤) ، وحديث عمر هو عند البخاري (٥٩٦) .
وسيأتي أن الصلاة التي فاتت هي صلاة العصر من حديث ابن مسعود أيضاً برقم (٣٧١٦) و (٣٨٢٩) .
(١) في (ظ١٤) : فقال عيسى.
(٢) كذا في الأصول: قال السندي: ونصبه لكونه عطفا على اسم إن، و"معي" على الخبر، من عطف معمولين على معمولي عامل واحد، أي: إن الدجال خارج، وإن معي قضيبين، ومثله جائز بالاتفاق. قلنا: وقع في (م) ، وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قضيبان.