وأخرجه أبو داود (١٢٤٤) ، وأبو يعلى (٥٣٥٣) من طريقين عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٢٤٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣١١، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٦١ من طرق عن خصَيف، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٢٧٢) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن أبى عبيدة، به. وسيأتي بنحوه برقم (٣٨٨٢) . وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٩٤٢) ، سيرد (٦٣٥١) . لكن جاء في آخره: فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري، ولفظ أحمد: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٤٣٠، ٤٣١: وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ... ثم ساق هذه الرواية. وآخر من حديث أبي هريرة، سيرد ٢/٥٢٢. وثالث مختصر من حديث زيد بن ثابت، سيرد ٥/١٨٣. ورابع من حديث ابن عباس، سيرد ٥/١٨٣. ولصلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة كيفيات أخرى، وردت من حديث جابر عند مسلم (٨٤٣) ، سيرد ٣/٢٩٨. ومن حديث عائشة، سيرد ٦/٢٧٥.=