وسيرد من طريق الأعمش برقم (٤٢٧١) ، ومن طريق آخر برقم (٤٠٢٣) و (٤٠٣٥) و (٤١١٢) . وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦١٢) . الباءة، بالمد والهاء على الأفصح: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي: مؤنه وأسبابه. أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً. قاله السندي. وِجاء: قال ابن الأثير: الوِجَاء: أن ترَض أنثيا الفحل رضحاً شديداً يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلةَ الخَصْي ... أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١/٢٦٨، ومسلم (٦٩٥) (١٩) ، وأبو داود (١٩٦٠) ، وأبو يعلى (٥١٩٤) ، وابن خزيمة (٢٩٦٢) ، والشاشي (٤٦١) ، والطبراني في "الكبير" (١٠١٤١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣، من طريق أبي معاوية، بهذا=