للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ " (١)


= و (٥٣١٥) ، وأبو يعلى (٥١١٠) ، والشاشي (٣٦١) من طريق يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، من حديث عثمان، وقد تقدم في "مسند عثمان" برقم (٤١١) ، وتقدم التنبيه هناك أن يونس بن عبيد أخطأ في جعله من حديث عثمان، والصواب أنه من حديث ابن مسعود، فانظره. ووقع في "السنن الكبرى" للنسائي في إسناد الحديث (٢٥٥١) سقط فاحش.
وسيرد من طريق الأعمش برقم (٤٢٧١) ، ومن طريق آخر برقم (٤٠٢٣) و (٤٠٣٥) و (٤١١٢) .
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦١٢) .
الباءة، بالمد والهاء على الأفصح: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي: مؤنه وأسبابه. أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً. قاله السندي.
وِجاء: قال ابن الأثير: الوِجَاء: أن ترَض أنثيا الفحل رضحاً شديداً يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلةَ الخَصْي ... أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النخعى.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١/٢٦٨، ومسلم (٦٩٥) (١٩) ، وأبو داود (١٩٦٠) ، وأبو يعلى (٥١٩٤) ، وابن خزيمة (٢٩٦٢) ، والشاشي (٤٦١) ، والطبراني في "الكبير" (١٠١٤١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣، من طريق أبي معاوية، بهذا=