للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُعَلَّمٌ قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً، لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ (١)

٤٤١٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ


(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار.
وأخرجه ابن سعد ٣/١٥٠-١٥١، وابن أبي شيبة ٧/٥١ و١١/٥١٠ عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٣٥٣) ، والفسوي ٢/٥٣٧، وأبو يعلى (٥٣١١) ، والشاشي (٦٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (٨٤٥٥) ، وأبو نعيم في "الدلائل " (٢٣٣) ، وفي "الحلية" ١/١٢٥ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقد سلف بهذا الإسناد مختصراً برقم (٣٥٩٩) و (٤٣٣٠) ، وإنظر (٣٥٩٨) .
قال السندي: قوله: يافعاً: هو من شارف الاحتلام ولما يحتلم.
إني مؤتمن: أي ليس المال لي بل لغيري، وقد اتخذني أميناً، فليس لي الخيانة في مال الغير.
من جَذَعة: بفتحتين.
لم ينز عليها الفحل: فإنه ليس فيها لبن حتى يكون لصاحبها.
والحديث يدل على أن ما ظهر ببركة أحد في ملك رجل آخر، فهو لمن له البركة، إذا لم يختلط بملك ذلك الرجل.
اقلص: من قلص، كضرب، أي: انقبض، وقد سبق الحديث.