للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أَمَرَ اللهُ (١) بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ " (٢)


وسيرد بالأرقام (٤٩٩٩) و (٥٢٨٦) و (٥٤١٢) و (٥٥١٨) و (٦٢٩٧) و (٦٣٩٤) .
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ١٤/١٥١، وأبي يعلي ٤/٢٥٢٨، والبيهقي ١٢/٣٩٧، والطبراني ٦/٢٩٣.
وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم (١٤٢٥) .
وعن أبي عمرة، عن أبيه، سيرد عند أحمد ٤/١٣٨، وأبي داود (٢٧٣٤) .
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (٤٨٦٧) . قال في "المجمع" ٥/٣٤٢: فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وهو ضعيف.
قال السندي: قوله: جعل يوم خيبر للفرس: قيل: اللام فيه للسببية، وفي قوله: للرجل: للتمليك، وبهذا الحديث أخذ الجمهور، فقالوا: للفارس ثلاثة أسهم، ومن لا يقول به، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة، فقد جاء: للفارس سهمان، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها، فاخذ بما يؤيده القياس، والله تعالى أعلم.
وذكر الحافظ في "الفتح" ٦/٦٨ أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم. ثم قال: وهي شبهة ضعيفة، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل.
قلنا: قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه، لأنه أعد للحرب عُدّتها، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوّ من الراجل.
(١) في (ظ ١٤) : أمر الله عز وجل.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، يُونس: هو=