للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٥٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (٢) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " (٣)


=أمر الله ... مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضاً، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسُه، ويحتمل أن مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلاً، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعاً، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.
بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: ٢٩] .
(١) تحرف لفظ: "عن " في (ص) إلى: "بن ".
(٢) في (ظ ١٤) : فلا يتناجى، وهو نفي بمعنى النهي.
(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم - وهو ابن بشير، وإن عنعن - متابع. ومحمد بن يحيى بن حبان أدرك ابن عمر، وروايتُه عنه ممكنة، إلا أنه روى الحديث في الرواية (٤٨٧١) عن رجل، عن أبيه يحيى، عن ابن عمر، فيخشى أن يكون هذا الأسناد منقطعاً، والله أعلم.
وسيرد بأسانيد صحيحة بالأرقام (٤٥٦٤) و (٤٦٦٤) و (٤٦٨٥) و (٤٨٧١) و (٤٨٧٤) و (٥٠٢٣) و (٥٠٤٦) و (٥٢٥٨) و (٥٢٨١) و (٥٤٢٥) و (٥٥٠١) و (٦٠٢٤) و (٦٠٥٧) و (٦٠٦٢) و (٦٠٨٥) و (٦٢٦٤) و (٦٢٧٠) و (٦٣٣٨) .
وسيرد ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو برقم (٦٦٤٧) ، وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (٣٥٦٠) .