وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم (٥١٠٧) . وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤) و (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر ... الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً. وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥: خالف زيد نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها. قال أبو حاتم الرازي في "العلل" ١/٢٨١: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنما سمعه من أخته حفصة. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٦: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعه أيضاً من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدث به حين سئل عنه. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٣) و (٤٧٣٧) و (٤٨٥١) و (٤٨٧٦) و (٤٩٣٧) و (٥٠٩١) و (٥١٠٧) و (٥١٣٢) و (٥١٦٠) و (٥٣٢٤) و (٥٤٧٦) و (٥٥٤١) و (٦٢٢٨) و (٦٢٢٩) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٣٠) . وعن عائشة عند البخاري (١٨٢٩) و (٣٣١٤) سيرد ٦/٣٣ و٨٧.=