وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/١٩٠ من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، وسيأتي برقم (٥٧٩٩) و (٥٩٢٨) و (٦٢٨٣) . وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (٢٥٣) ، سلف برقم (٣٤٦٥) . وعن أنس، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (٢٦٤) ، سيرد ٣/١٣٠ و١٣٣-١٣٤. وعن عائشة عند البخاري (٢٦١) ، ومسلم (٣٢٠) (٤٥) سيرد ٦/٣٠. وعز، ميمونة عند مسلم (٣٢٢) سيرد ٦/٣٢٩. وعن أم سلمة عند مسلم (٣٢٤) . قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح ١/٢٩٩-٣٠٠: ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" ترد عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجابا ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأن، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصرّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر فى منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضل وضوء الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.