للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (١) .

٢٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى (٢)


= جده، ولم يسمع منه. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي.
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٨٦٥) ومسلم (٤٤٢) وسيأتي في " المسند " ٢ / ٧، ولفظه: " إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فأذنوا لهن ".
وعن أبي هريرة عند أحمد ٢ / ٤٣٨، وصححه ابن حبان (٢٢١٤) .
وعن زيد بن خالد عند أحمد ٥ / ١٩٢، وصححه ابن حبان (٢٢١١) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٠٢٠) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٤٣) ، والبخاري (٢٣٣٤) و (٣١٢٥) و (٤٢٣٦) ، والبزار (٢٧٦) من طريق عبد الرحمن، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في " الخراج " (١٠٧) ، وابن أبي شيبة ١٢ / ٣٤١، و١٤ / ٤٧٠ عن عبد الله بن إدريس، عن مالك، به.
وقد تقدم الحديث برقم (٢١٣) .
(٢) في (ص) : ليغلى.