للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَدَهُ، وَمَثَلُ (١) الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ (٢) الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ " (٣)

٤٨١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى (٤) قَالَ: - كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَرَّتْ رُفْقَةٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ


(١) في (ظ١٤) : مثل. دون واو. (٢) في (ق) : مثل.
(٣) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.
وقد سلف تخريجُه من حديث ابن عباس في "مسنده " برقم (٢١١٩) .
وسيأتي برقم (٦٦٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧١: ولعل الإسنادين محفوظان.
قال السندي: قوله: لا يحل لرجل ... الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحلّ هو استواءُ الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له، وإن الفعل غير لائق.
إلا الوالد: من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة، كسائر أمواله.
كمثل الكلب: قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا بوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.
(٤) وقع في (س) و (ظ ١٤) و (م) : ابن أبي موسى، وهو خطأ، وجاء على الصواب في (ص) و (ق) و (ظ ا) .