وعن حفصة عند البخاري (١٥٦٦) ، ومسلم (١٢٢٩) ، سيرد ٦/٢٨٤- ٢٨٥. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (١٢٣٦) ، سيرد ٦/٣٥٠. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٢٤٧) ، سيرد ٣/٥. وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٦، وإسناده حسن. وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٥٥٩) ، سيرد ٤/٤١٠. وعن سراقة بن مالك، سيرد ٤/١٧٥. قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة. وذكره يقطر منيّاً: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام. وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة. قلنا: والمراد انهم تبخروا. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٧٣ من طريق روح بن عُبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٨) ، والطرسوسي (٨٩) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٣، والبيهقي في "الشعب " (٥٥٧١) من طريقين، عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة" (٢٠٣) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب "=