للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " (١)


=وعن عائشة عند البخاري (١٥٦١) ، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) (١٢٥) (١٢٨) (١٣٠) ، سيرد ٦/١٩١، ٢٤٧.
وعن حفصة عند البخاري (١٥٦٦) ، ومسلم (١٢٢٩) ، سيرد ٦/٢٨٤- ٢٨٥.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (١٢٣٦) ، سيرد ٦/٣٥٠.
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٢٤٧) ، سيرد ٣/٥.
وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٦، وإسناده حسن.
وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٥٥٩) ، سيرد ٤/٤١٠.
وعن سراقة بن مالك، سيرد ٤/١٧٥.
قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة.
وذكره يقطر منيّاً: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.
وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة. قلنا: والمراد انهم تبخروا.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٧٣ من طريق روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٨) ، والطرسوسي (٨٩) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٣، والبيهقي في "الشعب " (٥٥٧١) من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة" (٢٠٣) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب "=