للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَ: " لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَفِيمَ (١) تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ؟ "، قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " (٣)

° ٥٠٦٨ - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:


(١) في (س) و (ظ١٤) : ففيما.
(٢) قوله:"رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لم يرد في (ظ١٤) .
(٣) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه الطيالسي (١٩٤٠) ، ومن طريقه البيهقي مختصراً ٦/٢٤، عن شعبة، بهذا الِإسناد.
وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) .
والنهيُ عن السلَم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سَلَف بإسناد صحيح برقم (٤٤٩٣) ، وسيأتي بالأرقام (٥١٢٩) و (٥٢٣٦) و (٦٣١٦) .
قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ.
وعن السَلَم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يُعطي جوازَ السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.