للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (١) .

٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (٢) .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٥٣.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٤٣) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، والنسائي ٧ / ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن الجارود (٥٩١) ، وابن حبان (٤٩٤٧) ، والبيهقي ٥ / ٣٤٠، والبغوي (٢١٠٧) .
وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي ٥ / ٣٤١ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم (٤٥٨٢) .
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (٤٤٩١) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) .
وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في " النهاية " ١ / ٣٣٤: الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤١.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١٥٢٧) (٣٣) ، وأبو داود (٣٤٩٣) ، والنسائي =