للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• ٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:

شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولانِ: نَهَى رَسُولُ


وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية، ولم يوثقه غير ابن حبان ٧ / ٤٥٠.
وأخرجه الطحاوي ١ / ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٤٥٧) و (٤٩٥) و (٥٢٩) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٣١١) ومسلم (٩٦٠) .
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (١٣١٢) ومسلم (٩٦١) .
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) .
قال ابن حجر في " الفتح " ٣ / ١٧٩: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " أخرجه أحمد (٦٢٣) وأخرجه مسلم (٩٦٢) عنه بلفظ: " أن رسول الله قام ثم قعد " ولفظ مالك ١ / ٢٣٢ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي.