وأخرجه الطحاوي ١ / ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٤٥٧) و (٤٩٥) و (٥٢٩) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٣١١) ومسلم (٩٦٠) . وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (١٣١٢) ومسلم (٩٦١) . وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) . قال ابن حجر في " الفتح " ٣ / ١٧٩: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " أخرجه أحمد (٦٢٣) وأخرجه مسلم (٩٦٢) عنه بلفظ: " أن رسول الله قام ثم قعد " ولفظ مالك ١ / ٢٣٢ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي.