للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ " (١)

٦٤٦٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ


=السًكُوني.
وأخرجه أبو داود (٢٥٧٧) ، والدارقطني ٤/٢٩٩ من طريق الإمام أحمد، به.
وأخرجه ابن حبان (٤٦٨٨) من طريق أبي خيثمة، عن عقبة بن خالد، به.
وقوله: وفضل القُرًح في الغاية، تفرد به المجدّر، كما ذكر الدارقطني في "العلل"٤/ورقة ١١٥.
وسلف بنحوه برقم (٥٣٤٨) و (٥٦٥٦) ، وانظر (٤٤٨٧) .
والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣) ، وابن خزيمة (٢٤٢١) ، وابن حبان (٣٢٩٩) ، والدارقطني ٢/١٥٢، والبيهقي ٤/١٧٤-١٧٥، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم زيادة، خلا مسلم: وكان أبن عمر يؤدبها قبل ذلك بيوم أو يومين.
وقد سلف برقم (٥٣٤٥) .