للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨١٠) ، ومن طريقه الحاكم ٤/٥٠٠، عن معمر، والحميدي (٥٩٩) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١١) من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩١٧٦) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٥٦ من طريق أبي بكر بن عياش، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١٢) من طريق مطرف، و (١٤١٣) من طريق ابن أبي شيبة، وابنُ عدي في "الكامل" ٤/١٤٧٧ من طريق عبد الله بن الحسين أبي حريز، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
ولفظ: "عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر" تحرف في مطبوع "المستدرك" إلى: "عن إسحاق بن وهب، عن جابر".
وله طريق آخر يصح بها بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (٩٩٦) ، وابن حبان (٤٢٤١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/١٢٢ و٥/٢٣ و٨٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٧ من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن ابن عمرو.
وسيأتي بالأرقام (٦٨١٩) و (٦٨٢٨) و (٦٨٤٢) .
وفي الباب عن ابن عمر بسند حسن في الشواهد عند الطبراني في "الكبير" (١٣٤١٤) .
قوله: "أن يضيع": من أضاع، أو ضيع مشدداً. وقوله: "يقوت": من قاته، إذا أعطاه القوت، أي أن يضيع من تلزمه نفقته. قال السندي: والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزمه البدايةُ بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله تعالى أعلم.