للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَهِيَ كَفَّارَتُهَا " (١)

٦٩٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " (٢)


= "السنن" ٧/١٩٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٤٣٣٢) من طريق روح بن القاسم، عن قتاة، قال: سئل أبو الدرداء ... وهذا منقطع وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٩٠٠٤) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دُبُرها؟ قال: ذلك الكافر.
قال الحافظ في "التلخيص" ٣/١٨١: وإسناده قوي.
(١) هو مكرر (٦٧٣٦) . عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث، وخليفة: هو ابن خياط.=