للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ حُسَيْنٌ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


= وأورده أحمد برقم (٦٦٩٢) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، عدا قوله: "لا هجرة بعد الفتح"، و"لا شغار في الإسلام"، ونورد تخريجهما هنا: فقوله: "لا شغار في الإسلام": أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٦٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
قلنا: روايةُ ابن إسحاق هي الآتية برقم (٧٠٢٦) و (٧٠٢٧) ، وصرح ابنُ إسحاق بالتحديث في الثانية منهما، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر سلف بالأرقام (٤٥٢٦) و (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤) .
وعن أنس، سيرد ٣/١٦٢ و١٩٧ بإسناد صحيح.
وعن عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩، ٤٤٣ بإسناد صحيح.
وعن جابر عند عبد الرزاق (١٠٤٣٢) ، ومسلم (١٤١٧) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦) .
وقوله: "لا هجرة بعد الفتح": له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم (١٩٩١) بإسناد صحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (١١١٦٧) و٥/١٨٧.
وثالث من حديث مجاشع بن مسعود، سيرد ٣/٤٦٨ و٤٦٩.
ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري (٣٨٩٩) و (٤٣٠٩) و (٤٣١٠) .
وخامس من حديث عائشة عند البخاري (٣٠٨٠) و (٣٩٠٠) ، ومسلم (١٨٦٤) .
والشغار: قال ابنُ الأثير: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرْني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في=