وحكم المأمومة والجائفة أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٣ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٣) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك. ولحكم المأمومة والجائفة شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) . وآخر من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٢) ، وابن أبي شيبة ٩/٢١١، والبيهقي فى "السنن" ٨/٨٢. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٥٦) و (١٧٣٥٧) ، وابن أبي شيبة ٥/١٤٥ و٢١٠. ورابع موقوف من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٠. وخامس موقوف من حديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٢. وحكم المنقلة أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٩) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في المنقولة خمس عشرة من الإبل"، وهذا معضل، وفيه عنعنةُ ابن جريج. وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) . وآخر مرسل من حديث مكحول عند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٦٤) ، وابن أبي شيبة ٩/١٤٦، ١٤٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٢. ورابع موقوف من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٥) ، والبيهقي ٨/٨٢. وحكم المُوضحة والأسنان سلف تخريجُه برقم (٦٧١١) . قوله: "وعقْلُ شبه العمد مغلظة": قال السندي: كأنه أنث الخبر نظراً إلى أن=