وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" ١/٤٢، والشافعي في "المسند" ١/٣٤، وأبي داود (١٨١) ، والترمذي (٨٢) ، وابن حبان (١١١٢) ، وسيرد ٦/٤٠٦، ٤٠٧. وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" ١/١٩، وابن حبان (١١١٨) بإسناد حسن، سيرد (٨٤٠٤) و (٨٤٠٥) . وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد ٥/١٩٤، وسنده حسن. ويعارضه حديثُ طلق بن علي، قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مس الذكر، فقال: "ما هو إلا بضعة من جسدك"، وسيرد ٤/٢٣ بإسناد قوي. وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" ١/٢٢: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" ١/٥٤-٧٠، و"الاعتبار" للحازمي ص ٣٩-٤٦، و"البناية في شرح الهداية" ١/٢٣٥-٢٤٣.